الميرزا موسى التبريزي
314
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الرجوع في وجوب ( 2344 ) الجلوس عند الشكّ في الزوال إلى أصل آخر غير الاحتياط ، مثل : أصالة عدم الزوال ، أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس ، أو عدم حدوث التكليف بالخروج أو غير ذلك . وإن كان نهيا ، كما إذا حرّم الإمساك المحدود بالغاية المذكورة أو الجلوس المذكور ، فإن قلنا بتحريم الاشتغال كما هو الظاهر ( 2345 ) كان المتيقّن التحريم